نرحب بملاحظاتكم واستفساراتكم على العنوان التالي: بريد اليكتروني: webteam@mwi.gov.jo أو هاتف 5680100 6 962+ فرعي 1338
سلطة المياه > الفتاوي الشرعية
English
عن السلطةExpand عن السلطة
خدمات المواطنينExpand خدمات المواطنين
الخدمات الإلكترونيةExpand الخدمات الإلكترونية
الشؤون الفنيةExpand الشؤون الفنية
الدائرة الماليةExpand الدائرة المالية
مديرية العطاءات والمشترياتExpand مديرية العطاءات والمشتريات
قطاع المختبرات و النوعيةExpand قطاع المختبرات و النوعية
إعادة إستخدام المياهExpand إعادة إستخدام المياه
إنتاج ونقل المياهExpand إنتاج ونقل المياه
مركز الوثائق المائيةExpand مركز الوثائق المائية
جائزة الملك عبد الله الثاني للتميزExpand جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز
مشروع ال ITMP-IP
البوابة الإلكترونية

 الفتاوي الشرعية

1- نص فتوى فضيلة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية – وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية :
" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وبعد :
فإن المياه العادمة لا تصبح طاهرة بتعقيمها أو تنقيتها ، وإنما تصبح طهورة باستحالتها من حـالة إلـى حالة أي من حالة السيولة إلـى الغازية ثم إعادتها إلـى السيولة " ، والله تعالى أعلم .

توقيع فضيلة المفتي العام للمملكة
التاريخ : 9/8/1424
الموافق 5/10/2003
 
2- فتوى مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية :
" بناءً على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته .

وحيث أن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل وحيث أن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم .

لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفادياً للضرر لا لنجاستها .

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتياطاً واتقاءً للضرر وتنزهاً عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " .
عدد الزوار 323039